
كتبت /شهد بخيت
ينظم قانون المرور حركة المشاة والمركبات والحيوانات من خلال بعض مواد القانون بهدف منع حوادث الطرق وإلزام السائقين بالالتزام بقواعد المرور.
المادة (63).
يجب على المشاة وسائقي جميع المركبات مراعاة قواعد المرور وآدابه، واتباع إشارات وعلامات المرور وتعليمات ضباط المرور والشرطة. ويصدر وزير الداخلية عند الاقتضاء القرارات اللازمة لتحديد قواعد المرور وآدابه وعلاماته وعلاماته والحدود القصوى والدنيا لسرعة المركبات، ويجوز للمحافظ عند الاقتضاء تحديد السرعات في المناطق التي يحددها المحافظ في منطقة المحافظة.
المادة (64).
يجوز لجهة المرور المختصة تنظيم وتحديد مواقع إشارات المرور وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية. كما يجوز لها، بعد أخذ رأي المجلس المحلي المختص، تحديد المناطق والأوقات التي يحظر فيها سير المركبات أو أنواع معينة من المركبات أو المشاة، وتنظيم وتحديد أماكن انتظار المركبات ووقوفها، وإصدار التعليمات اللازمة لانتظام حركة المرور وضمان سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات يجوز لهيئة المرور المختصة.
أن تقوم سلطات السكك الحديدية، بالتعاون مع سلطة المرور المختصة، بتنظيم وتركيب الحواجز والإشارات وأجهزة التحذير اللازمة عند تقاطعات الطرق وخطوط السكك الحديدية، ويجوز لسلطة المرور المختصة، عند الاقتضاء، تغيير مسارات ومواعيد سير مركبات النقل العام للركاب، كما يجوز لها اتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لمصلحة المرور أو السلامة العامة أو الصحة العامة لجميع مستخدمي الطرق العامة التدابير التي تعتبر ضرورية لمصلحة الصحة العامة.
المادة (65).
لا يجوز ترك أي مركبة أو حيوان أو شيء على الطريق العام في حالة من شأنها أن تعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر أو تعوق حركة المرور أو تعرقلها. ويجب على السلطات والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة وغيرها والمقاولين وغيرهم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع في أعمال البناء أو الحفر أو الرصف على الطرق العامة، ويجب أن تتأكد من وجود علامات تحذيرية، علامات حمراء نهاراً وضوء أحمر ليلاً، يمكن تمييزها من مسافة لا تقل عن 100 متر من مكان العمل أو البناء على الطريق يجب تركيب المصابيح. ويجوز لضباط شرطة المرور اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة وتنفيذ المخالفات على نفقة المخالف بالوسائل الإدارية. ومع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد في القوانين الأخرى، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة( 66).
يحظر على من يقود مركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أن يقودها تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وإلا سحبت رخصة قيادته إدارياً لمدة 90 يوماً. وفي حالة الاشتباه يجوز لضباط الشرطة وضباط شرطة المرور والأمناء والمساعدين بالاتفاق مع وزير الصحة إحالة قائد المركبة إلى أقرب مقر للشرطة أو مقر للمرور لفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية أو إلى أقرب مؤسسة طبية مختصة. فإذا امتنع السائق عن ذلك، أو تورط في الهروب من الخدمة، تسحب الرخصة إدارياً عن المدة المعنية، وإذا تكرر منه ذات الفعل خلال سنة واحدة، تسحب الرخصة في جميع الأحوال إدارياً لمدة ستة أشهر، وإذا تكرر ذلك تسحب الرخصة نهائياً، وتكون الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ الإلغاء.
المادة (67)
يجب على قائد المركبة التي تتعرض لحادث يصاب فيه شخص أن يعالج المصاب، وأن يبلغ أقرب شرطي مرور أو شرطة أو سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، وأن ينقل المصاب إلى أقرب مكان للعلاج إذا اقتضى الأمر ذلك.