
الكاتب عبدالرحمن علاء
حدد قانون المرور الحالي في مادته 74 مكررا عقوبات علي ارتكاب مخالفات مرورية مع عدم الإخلاء بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية .
استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الامان أثناء سيرها في الطريق وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقعي استخدام التليفون يدويا أثناء القيادة عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للإستعمال .
عدم جعلها متناول قائد السيارة والركاب عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو تغير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.