كتبت/ رغد غريب
قررت المحكمة الدستورية العليا تعليق حكمها بعدم
دستورية مواد المادة 7 ‘د’ من قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي المصري الصادر بالقانون رقم 120
لسنة 1975 وتعديلاته، إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل.
الدعوى رقم 21 لسنة 18 قضائية بعدم دستورية
اختصاصات البنك المركزي في إصدار اللوائح
والتعليمات للكيانات المرخص لها والموظفين الرئيسيين
والإشراف والرقابة عليها.
تزعم الدعوى رقم 18 لسنة 21 أن صلاحيات البنك
المركزي في إصدار اللوائح والتعليمات للكيانات
المرخصة والموظفين الرئيسيين والإشراف عليهم
ومراقبتهم غير دستورية.
وتنص المادة 7 من القانون على أن يمارس البنك المركزي
جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه
الخصوص سلطة .
1) إصدار النقود والرقابة عليها وتحديد أنواعها ومواصفاتها .
2) دون التقيد بأحكام المادة 465 من القانون المدني،
وضع وتنفيذ السياسة النقدية، وإصدار الأوراق المالية
والأدوات المالية التي تتناسب مع طبيعة الأموال
والأنشطة وإجراء عمليات السوق المفتوحة .
3) وضع وتنفيذ نظام سوق الصرف الأجنبي وسياسة
الصرف الأجنبي، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ومراقبته
4) إصدار القواعد والتعليمات للهيئات المرخص لها
والموظفين الرئيسيين والإشراف عليها وإدارتها
5) وضع وتنفيذ سياسات إدارة المخاطر الكلية للنظام
المصرفي.
6) إدارة الأزمات المصرفية وحل الأوضاع المصرفية
المتعثرة.
7) الحفاظ على احتياطيات البلاد من الذهب والعملات
الأجنبية وإدارتها.
8) العمل كمستشار ووكيل مالي للحكومة.
9) محاسبة ومتابعة الديون الخارجية المستحقة على
الحكومة ومؤسسات الخدمة العامة والمؤسسات
الاقتصادية ومؤسسات القطاع العام وقطاع الأشغال
العامة والقطاع الخاص.
10) حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها وتسوية
النزاعات ذات الصلة.
11) حماية وتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
في الكيانات المصرح لها.
12) تحقيق أمن نظم وخدمات الدفع وزيادة كفاءتها.